پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص411

مسألة 1: النبي – صلى الله عليه وآله: إذا بني بواحدة من نسائه، لم يكن يجب عليه القسمة للباقيات، وبه قال أبو سعيد الاصطخرى (1).

وقال باقي أصحاب الشافعي: أنه كان يلزمه (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” ت رجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ” (3).

وذلك عام في جميع الاحوال.

مسألة 2: من كانت عنه مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان، وللذمية ليلة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه التسوية بينهن (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 3: إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان، وللأمة

(1) انظر المجموع 16: 425، والجامع لأحكام القرآن 14: 214، وعمدة القاري 20: 197 من دون نسبة.

(2) عمدة القاري 20: 197.

(3) الاحزاب: 51.

(4) المبسوط 5: 218، وتبيين الحقائق 2: 179، والام 5: 110، والمجموع 16: 431، والغمنى لابن قدامة 8: 150، والمحلى 10: 41، والشرح الكبير 8: 153، والبحر الزخار 4: 93، وأسهل المدارك 2: 124.

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 69.