الخلاف-ج4-ص405
مسألة 1: الوليمة مستحبة، ليست بواجبة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ثل ما قلناه (1).
والثاني: أنها واجبة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوبها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ليس في المال حق سوى الزكاة ” (3).
مسألة 2: من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، وليس بواجب عليه، أي وليمة كانت.
وظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الاجابة في جميع الولائم (4).
(1) كفاية الاخبار 2: 42، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 245، والمجموع 16: 394، وفتح الباري 9: 230، وعمدة القاري 20: 153، والبحر الزخار 4: 85، ونيقل الأوطار 6: 326.
(2) الام 6: 181، ومختصر المزني: 184، وكفاية الأخيار 2: 42، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 245، والمجموع 16: 394، وحاشية إعانة الطالبين 3: 35، والمغنى لابن قدامة 8: 106، والشرح الكبير 8: 10 ذ، وفتح الباري 9: 230، وعمدة القاري 20: 153، ونيل الأوطار 6: 326، سبل السلام 3: 1051.
(3) سنن ابن ماجة 1: 570 حديث 1789، والجامع الصغير 2: 460، وفيض القدير 5: 375.
(4) الام 6: 181، وكفاية الأخيار 2: 43، والمجموع 16: 396 و 397، والوجيز 2: 36، والسراج الوهاج =