پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص402

دليلنا: أن العقد وقع على الانائين، فإذا ان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق، فمن نقله الى قيمته فعليه الدلالة.

مسألة 49: إذا أصدقها صداقا، فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو الحنيفة: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد، وإن كان كثيرا فلها الرد (2).

دليلنا: أن الذي وقع عليه العقد ما سلم، فإذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد، وكان لها رده.

(1) الام 5: 75، ومختصر المزني: 180، والمبسوط 5: 70.

(2) المبسوط 5: 70، والمغنى لابن قدامة 8: 14، الشرح الكبير 8: 28.