پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص400

وعندهم أنها واجبة.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

وأيضا قوله تعالى: ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره ” (1) دل ذلك على أن المدخول بها لامتعة لها، وكذلك المفروض لها.

وقوله تعالى: ” وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ” (2) يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون مخصوصا بمن لم يدخل بها، ولم يسم لها مهرا.

والآخر: أن يكون محمولة على الاستحباب، بدلالة قوله تعالى: ” حقا على المحسنين ” (3) ولو كانت واجبة لكان فاعلها لا يسمى محسنا، لأن من فعل الواجب من قضاء الدين وغير ذلك لا يسمى محسنا.

مسألة 45:

الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب، فانها تثبت،

سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والزوجة حرة كانت أو أمة، وبه قال جميع الفقهاء (4)، وقال الأوزاعي: إذا كانا عبدين، أو أحدهما فلا متعة (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” وللمطلقات متاع بالمعروف ” (6) ولم يفصل.

وأيضا: إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط.

مسألة 46: كل فرفة تحصل بين الزوجين سواء كانت من قبله، أو من قبلها، أو من قبل أجنبي، أو من قبلهما، فلا يجب بها المتعة إلا الطلاق فحسب.

وقال الشافعي: إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداده أو إسلام، أو

(1) و (3) البقرة: 236.

(2) و (6) البقرة: 241.

(4) المدونة الكبرى 2: 333 و 334، والمغنى لابن قدامة 8: 51، والشرح الكبير 8: 90، وكفاية الأخيار 2: 42، والمجموع 16: 390، وحاشية إعانة الطالبين 3: 356.

(5) المغنى لابن قدامة 8: 51، والشرح الكبير 8: 90، والمجموع 16: 390.