پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص397

وذهبت طائفة إلى أنها: إن كانت خلوة تامة، فالقول قول من يدعي الاصابة.

وبه قال مالك بن أنس قال: والخلوة التامة أن يزفها الى بيته ويخلو بها، وإن لم تكن تامة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة، فان طالت مدته عندهم وارتفعت الحشمة صارت خلوة (1).

فنقول: القول قول من يدعي الاصابة.

ومن أصحاب الشافعي نم قال: تأثير الخلوة على قوله القديم ان القول قول من يدعي الاصابة كما قال مالك (2).

إلا أنه لا يفصل الخلوة في بيته كانت أو في بيتها، وليس هذا كما قال هذا القائل، فان الشافعي قد نص في القديم على مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” وإن طلقتمونهن من قبل أن تمسوهن وقد فلضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” (4) ولم يستثن الخلوة، فيجب حملها على عمومها.

ووجه الدلالة من الآية: أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد، أو عن الخلوة، أو عن الوطء، فبطل أن يراد به اللمس باليد، لأن ذلك لم يقل به أحد، ولا اعتبره، وبطل أن يراد به الخلوة، لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة ولا مجازا، ويعبر به عن الجماع بلا خلاف.

فوجب حمله عليه، على أنه اجمعت الصحابة على أن المراد في الآية بالمسيس الجماع.

روي ذلك عن ابن

= الكبرى 2: 118، وسنن الدار قطني 3: 306 حديث 228 – 231.

(1) المدونة الكبرى 2: 320، وبداية المجتهد 2: 22، والمحلى 9: 484، والمجموع 16: 347، ورحمة الامة 2: 45، والميزان الكبرى 2: 118، وفتح الباري 9: 495.

(2) المجموع 16: 346.

(3) المجموع 16: 348، والمحلى 9: 484.

(4) البقرة: 237.