پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص396

الذمة تقتضيه.

مسألة 42: إذا طلقها بعد أن خلا بها وقيل أن يمسها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: فذهبت طائفة: إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء فيرجع إليه نصف الصداق ولا عدة عليها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا (1)، وبه قال في الصحابة ابن عباس، وابن مسعود، وفي التابعين الشعبي، وابن سيرين، وفي الفقهاء الشافعي، وأبو ثور (2).

وذهبت طائفة: إلى أن الخلوة كالدخول، يستقر بها المسمى، ويجب عليها العدة، وبه قال قوم من أصحابنا (3).

وروي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا، وروي ذلك عن علي عليه السلام (4).

وبه قال عمر بن الخطاب،وابن عمر، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه.

وهو نص قول الشافعي في القديم (5).


(1) الكافي 6: 106 حديث 5 و 6، والتهذيب 7: 467 حديث 1870، والاستبصار 3: 229 حديث 828.

)

(2) الام 7: 223، والوجيز 2: 26، والمجموع 16: 347، والمبسوط 5: 149، والنتف 1: 301 وبدائع الصنائع 2: 291، وفتح الباري 9: 495، والميزان الكبرى 2: 118، ورحمة الامة 2: 45، والمغنى لابن قدامة 8: 63، والمحلى 99، 485، وبداية المجتهد 2: 22.

(3) الكافي 6: 109 و 110 حديث 6: والتهذيب 7: 464 حديث 1863 و 1864، والاستبصار 3: 227 حديث 821 و 822.

(4) سنن الدارقطني 3: 306 حديث 229، والسنن الكبرى 7: 255، والمجموع 16: 347، والمغنى لابن قدامة 8: 63، والمحلى 9: 483، والشرح الكبير 8: 78.

(5) المبسوط 5: 149، واللباب 2: 197، والنتف 1: 301، وبدائع الصنائع 2: 291، وفتح الباري 9: 495، وحاشية رد المختار 3: 122، والفتاوي الهندية 1: 304، وشرح فتح القدير 2: 444، وشرح العناية على الهداية 2: 444، وتبيين الحقائق 2: 142، وبداية المجتهد 2: 22، والغنى لابن قدامة 8: 63، والشرح الكبير 8: 78، والمحلى 48 9، والمجموع 16: 347، ورحمة الامة 2: 45، والميزان =