الخلاف-ج4-ص394
وقال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض، لأن المهر في مقابلة كل وط في النكاح (1).
دليلنا: أن البضع حق استحقه، والمهر حق عليه، لويس إذا كان عليه حق، جاز أن تمنع حقه، لان جواز ذلك يحتاج الى دليل.
مسألة 40:
إذا أصدقها ألفا، ثم خالعا على خمسمائة
منها قبل الدخول بها، فأنه يسقط عنه جميع المهر.
وقال الشافعي: إذا أصدقها شيئا فخالعها على شئ منه، فما بقي فعليه نصفه (2).
وظاهر هذا أن له من الأنف مائتين وخمسين، واختلف أصحابه على ثلاث طرق: فقال أبو إسحاق: معناه مثل ما قلناه، وأنه يصير المهر كله له (3).
وقال ابن خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين وخمسين، ويسقط عن الزوج مائتان وخمسون، وبقي بعد هذا خمسمائة، يسقط عنه نصفها، ويبقي عليهانصفها.
وفي أصحابنه من قال: الفقه على ما قاله ابن خيران، وخالفه في التعليل (4).
دليلنا: أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها، فإذا خالعها – والخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق – فيكون قد طلاقها قل الدخول، فيرجع عليه نصف المسمى
(1) شرح فتح القدير 2: 474، وشرح العناية على الهداية 2: 474، وتبيين الحقائق 2: 155، والمغنى لابن قدامة 8: 81، والشرح الكبير 8: 103، ورحمة الامة 2: 45، والميزان الكبرى 2: 117 و 118، وبدائع الصنائع 2: 288.
(2) الام 5: 202، وكفاية الأخبار 2: 41، والمجموع 16: 365.
(3) و (4) المجموع 16: 365.