الخلاف-ج4-ص392
أحدها: لا يرجع بشئ، وبه قال أبو حنيفة (1).
والثاني: يرجع بنصف الموجود، وهو ربع العبد، وبقال قال أبو يوسف (2).
والثالث: يرجع بالنصف كما قلناه (3).
دليلنا: أن الذي استحقه من لعبد نصفه، فإذا وهبته له فقد قبضته، فإذا طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته.
مسألة 37: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمى، ولا يجب مهر المثل، ثبت المسمى، ولا يجب مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب مهر المثل (5).
دليلنا: أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه.
ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة.
وأيضا: قوله تعالى: ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” (6) ولم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل، أو مثله،
(1) مختصر المزني: 183، والوجيز 2: 34، والمجمو 16 3: 364، وشرح فتح القدير 2: 453، وشرح العناية على الهداية 2: 453، وتبيين الحقائق 2: 147، والفتاوى الهندية 1: 316 و 317، والمغنى لابن قدامة 8: 75.
(2) مختصر المزني: 183، والوجيز 2: 34، والمجموع 16: 364، وتبيين الحقائق 2: 147، وشرح فتح القدير 2: 453، وشرح العناية على الهداية 3: 453، والمغنى لابن قدامة 8: 75.
(3) مختصر المزني: 183، والمجموع 1: 364، والويجز 2: 34.
(4) المبسوط 4: 224، والباب 2: 195، وشرح فتح القدير 2: 425، والهداية 2: 425، وشرح العناية على الهداية 2: 425، وبدائع الصنائع 2: 245.
(5) الام 5: 70، والمجموع 16: 374، والسراج الوهاج: 371، ومغنى المحتاج 3: 170، والوجيز 2: 28، وحاشية إعانة الطالبين 3: 350، والمغنى لابن قدامة 7: 391، والشرح الكبير 7: 385.
(6) البقرة: 237.