الخلاف-ج4-ص391
والرابع: أن الله تعالى ذكر العفو في الآية في ثلاثة مواضع، فقال: ” إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ” (1) فمن قال: الذي بيدهذ عقدة النكاح الولي حمل كل عفو على فائدة.
وإذا قلنا: هو الزوج.
حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة.
مسألة 35: إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا يرجع، وهو اختيار المزني.
وقال الشافعي: وهذا حسن.
وقال في الجديد: يرجع، وهو أصح القولين عندهم، سواء وهبت له بعد أن قبضته، أو قبل القبل، اللباب واحد (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف، وإن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشئ (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 36:
إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه
ثم طلقها قبل الدخول بها فانه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
(1) البقرة: 237.
(2) مختصر المزني: 183، والام 5: 75، والوجيز 2: 34، وكفاية الأخيار 2: 41، والمجموع 16: 362 و 63 3، والمغنى لابن قدامة 8: 74، والشرح الكبير 8: 62 و 63.
(3) المبسوط 6: 64 و 65، وبدائع الصنائع 2: 296 وتبيين الحقائق 2: 147، والفتاوي الهندية 1: 316، وشرح فتح القدير 2: 452، و 453، وشرح العناية على الهداية 2: 453، وبداية المجتهد 2: 25، والمغنى لابن قدامة 8: 63.
(4) الكافي 6: 107 حديث 9: والتهذيب 7: 368 حديث 1492.