الخلاف-ج4-ص390
والنخعي، والأوزاعي، وأهل الكوفة، سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، وأصحابه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا: قوله تعالى: ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن – الى قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” (3) وفيها أدلة: أولها: أنه افتتح الاية، فخاطب الزوج بخطاب المواجهة، ثم عدل عنه على الكناية، فقال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” (4) والخطاب متى عدل به عن المواجهة الى الكناية، فالظاهر أنه كنى عن غير من واجهه بالخطاب أولا، ولو كان المراد به الزوج لما عدل به عن المواجهة.
الثاني: أنه قال: ” إلا أن يعفون ” يعني الزوجة عن نصفها، ثم عطف على هذا فقال: ” أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” فكان حمله على الولي أولى، لأن ه عطف عفو نصف الصداق من لولي على عفو نصفه من الزوجة، فكان عطف عفو على عفو تقدم، أولى من عطف عفو لا على عفو تقدم.
الثالث: قوله تعالى: ” أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” فإذا حملناه على الولي حملناه الكلام على ظاهره من غير إضمار، فان للولي أن يعقد، وبيده أن يعفو بعد الطلاق وقبل الدخول، والزوج لا يملكها بعد الطلاق، وإنما كان يملكها، فافتقر إلى إضمار.
(1) الام 5: 74، والمجموع 16: 368، ورحمة الامة 2: 44، والميزان الكبرى 2: 117، والمبسوط 6: 63، والمغنى لابن قدامة 8: 70 والشرح الكبير 8: 58، والجامع لأحكام القرآن 3: 206، وتفسير الرازي 6: 152، وسنن الدارقطني 3: 278 حديث 123.
(2) التهذيب 7: 392 حديث 1572.
(3) و (4) البقرة 237.