پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص389

وللشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما: يبطل (1).

والثاني: يصح (2).

فإذا قال: يصح، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما: يصح المهر والشرط معا، كما قلناه.

والثاني: يبطلان معا.

والثالث: يبطل الشرط دون الصداق (3).

دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4)، ولأن هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب أن يكون صحيحا.

مسألة 34: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب، أو الجد، وبه قال ابن عباس، والحسن البصري، وربيعة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وهو قول الشافعي في القديمة (5).

إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه.

وقال في الجديد: هو الزوج (6)، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وجبير بن مطعم، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وشريح، ومجاهد، والشعبي،

(1) و (2) و (3) المجموع 16: 336، والوجيز 2: 27.

(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، والمغنى لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386 وتلخيص الحبير 3: 24 و 44 حديث 11195 و 1246.

(5) المبسوط 6: 63 والمغنى لابن قدامة 8: 70، والشرح المبير 8: 58، وبداية المجتهد 2: 25، والمجموع 16: 367، ورحمة الامة 2: 44، والميزان الكبرى 2: 117، وتفسير الرازي 6: 152، والجامع لأحكام القرآن 3: 207.

(6) الام 5: 74، ومختصر المزني: 183، والمجموع 16: 368، ورحمة الامة 2: 44، والميزان الكبرى 2: 117، والمغنى لابن قدامة 8: 70، والشرح الكبير 8: 58.