پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص385

وهذا التفصيل قد سقط عنا، لما بيناه في المسألة الاولى لأنه مبني على التحالف.

مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج: قد اقبضتك المهر وقالت ما قبضته فالقول قولها، سواء كان قبل الزفافا أو بعده، قبل الدخول بها، أو بعده، وبه قال سعيد بن جبير، والشعبي وأكثر أهل الكوفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).

وذهبت مالكه إلى أنه ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله.

وإن كان قبله، فالقول قولها (4).

= 2: 156، وشرح العناية على الهداية 2: 272، والمغنى لابن قدامة 8: 41، الشرح الكبير 8: 70، والبحر الزخار 4: 129.

(1) الام 5: 72، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 243، والمجموع 16: 384، ورحمة الامة 2: 44، والميزان الكبرى 2: 117، وبداية المجتهد 2: 30، والمغنى لابن قدامة 8: 44، والشرح الكبير8: 72، وبدائع الصنائع 2: 305.

(2) المدونة الكبرى 2: 239، وأسهل المدارك 2: 113، وبداية المجتد 2: 30، والمغنى لابن قدامة 8: 44، والشرح الكبير 8: 72، والمجموع 16: 384، ورحمة الامة 2: 44، والميزان الكبرى 2: 117.

(3) الفقهاء التابعين السبعة بالمدينة هم: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، وأبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام، وأبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وأبو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وأبو زيد بن خارجة بن زيد بن ثابت، وأبو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث.

ثم قال الشيرازي: وكان فقهاء المدينة فيما يقول عبد الله بن المبارك سبعة هؤلاء، وذكر فيهم سالم بن عبد الله، ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

أنصر طبقات الفقهاء للشيرازي: 24 – 31.

(4) المجموع 16: 384، والمغنى لابن قدامة 8: 44، والشرح الكبير 8: 72.