الخلاف-ج4-ص382
مسألة 23:
حكم الصغيرة والبكر الكبيرة التي تجير على النكاح
– إذا زوجها وليها الذي له الاجبار، مفوضة البضع – حكم التي لها الاذن، في أنه لا يجب مهر المثل بنفس العقد.
وقال الشافعي: هاهنا: يجب مهر المثل بنفس العقد (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تموسهن أو نفرضوا لهن فريضة ” (2) ولم يفصل.
وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 24: مهر المثل في الموضع الذي يجب، يعتبر بنساء أهلها من امها، واختها وعمتها، وخالتها، وغير ذلك.
ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم، فان زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة.
وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون امها ونساء أرحاهما، ونساء بلدها، ونساء عصبتها أخواتها وبنات الاخوة، وعماتها وبنات الاعمام، وعمات الأب، بنات أعمام الأب، وعلى هذا أبدا (3).
وقال مالك: اعتبر بنساء بلدها (4).
وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصابت، وغيرهم من أرحامها.
وقيل: أن هذا مذهب إبن أبي ليلى، وأن مذهب أبي حنيفة مثل مذهب
(1) الام 5: 70، والمجموع 16: 374، والشرح الكبير 8: 32.
(2) البقرة: 236.
(3) الام 5: 71، ومختصر المزني: 182، وكفاية الأخيار 2: 39، والسراج الوهاج: 392، ومغنى المحتاج 3: 232، والوجيز 2: 30، والمجموع 16: 375، وإعانة الطالبين 3: 354، والمغنى لابن قدامة 8: 60، والشرح الكبير 8: 96، والميزان الكبرى 2: 117، ورحمة الامة 2: 43.
(4) المدونة الكبرى 2: 239، وأسهل المدارك 2: 108، والمغنى لابن قدامة 8: 60، والشرح الكبير 8: 95، ورحمة الامة 2: 43، والميزان الكبرى 2: 1