الخلاف-ج4-ص379
ولا شطط، وأن لها الميراث وعليها العدة.
فان يكن (1) صوابا فمن الله، وان يكن (2) خطا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
فقام إليه ناس من أشجع، فيهم الجراح (3) وأبو سنان (4)، فقالوا: يابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضاها فينا في بروع بنت واشق (5)، كان تزوجها هلال بن مرة الأشجعي (6) كما قضيت.
قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضائه رسول الله صلى الله عليه وآله (7).
وهذا خبر واحد لا يجب عندنا العمل عليه، لأنه لم يرو من طريقنا، وإنما روي من طريق لا يعرف عدالة رواته، وما هذا صوتره لا يجب العمل به.
وقد أجيب عنه باجوبة.
أحدها: أنه مضطرب السند، فانه روي فيه: فقام رهط من أشجع.
وروي: أنه مضطرب السند، فانه روي فيه: فقام رهط من أشجع.
وروي: فقام ناس من أشجع، وروي: فقام معقل بن يسار، ومرة بن سنان.
وتارة أبو المليح، وتارة أبو الجراح.
وهذا الاضطراب يدل على ضعفه (8).
(1) و (2) هكذا في النسخة الحجرية.
(3) الجراح بن أبي الجراح الأشجعي.
(4) اختلفت الخبار في هذا الرجل كما اختلفت في سابقيه، في بعضها معقل بن يسار، وفي اخرى معقل بن سنان الاشجعي، وفي ثالثة مرة ابن سنان، فعلى هذا فالرجل مجهول.
(5) بروع بنت واشق الاشجعية، وقيل الرواسية الكلابية، زوج هلال بن مرة.
انظر اسد الغابة 5: 408، وتاريخ الصحابة: 49.
(6) هلال بن مرة الأشجعي، وقيل: هلال بن مروان، زوج بروع بنت واشق، ذكر فيمن اسمه الجراح، أخرجه ابن مندة وأبو نعيم مختصرا.
قاله ابن الأثير في اسد الغابة 5: 69.
(7) سنن أبي داود 2: 237 حديث 2116، وسنن الترمذي 3: 450 حديث 1145، وسنن النسائي 6: 121، والمبسوط 5: 63، والسنن الكبرى 7: 244 – 246، والجوهر النقي المطبوع في ذيل المستدرك 7: 244.
(8) ذكر البيهقي في سننه 7: 244 – 246 هذا الاختلاف والاضطراب وحكى عن الشافعي انه قال: فان كان يثبت عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فهو أولى الامور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – وان كثروا.
وان كان لا يثبت عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – لم =