الخلاف-ج4-ص378
على كل حال.
مسألة 18: إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها.
وبه قال في الصحابة علي – عليه السلام، وابن عباس، وزيد والزهري، وبه قال ربيعة: ومالك، والأوزاعي، وأهل الشام، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والقول الاخر: لها مهر مثلها.
وبه قال ابن مسعود، وأهل الكوفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها بذلك يحتاج الى دليل.
مسألة 19:
لا يجب بالعقد مهر المثل،
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
واستدل أبو حنيفة بما رواه: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج إمراة فمات عنها، ولم يفرض لها – وفي بعضها – قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال: مرات، قال: فأني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لاوكس فيه.
(1) الام 5: 69، وكفاية الأخيار 2: 39، والمجموع 16: 373، وبداية المجتهد 2: 26، وأسهل المدارك 2: 118، و 119 وفتح الرجيم 2: 36، والمدونة الكبرى 2: 238، والمغنى لابن قدامة 8: 59، والشرح الكبرى 8: 88، والمبسوط 5: 62، وتبيين الحقائق 2: 139، وبدائع الصنائع 2: 274، وسنن الترمذي 3: 451.
(2) المبسوط 5: 62، وبدائع الصنائع 2: 274، والنتف 1: 296، والمغنى لابن قدامة 8: 59، والشرح الكبير 8: 87، والمجموع 16: 373، وتبيين الحقائق 2: 139.
(3) الام 2: 29، ومختصر المزني: 181، وكفاية الأخيار 2: 39، والمجموع 16: 374، ومغنى المحتاج 3: 229، والسراج الوهاج: 391، والمبسوط 5: 62، وبدائع الصنائع 2: 274، وتبيين الحقائق 2: 139، وبداية المجتهد 2: 26، والمغنى لابن قدامة 8: 57، والشرح الكبير 8: 86.
(4) المبسوط 5: 62، وبدائع الصنائع 2: 274، وتبيين الحقائق 2: 139، وشرح العناية على الهداية 4: 443، والمغنى لابن قدامة 8: 57، والشرح الكبير 8: 86، وبداية المجتهد 2: 26، وشرح فتح القدير 2: 443.