الخلاف-ج4-ص374
مسألة 15:
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض
وقبل الدخول بها فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة.
وبه قال الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
وقال مالك: لامهر لها، ولا متعة لها، ويستحب أن يمتعها إستحبابا، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” يأ أيها الذين آمنوا إذا نكحكتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحون سراحا جميلا ” (3) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وقال تعالى: ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ” (4) وهاهنا ثلاثة أدلة.
أولها: قوله تعالى: ” ومتعوهن ” وهذا أمر يقتضى الوجوب.
(1) الام 5: 71، وكفاية الأخيار 2: 42، والمجموع 16: 388 و 389، والسراج الوهاج: 395، ومغنى المحتاج 3: 241، والمبسوط 6: 61، واللباب 2: 198، والنتف في الفتاوى 2: 297، وشرح فتح القدير 2: 441، وبدائع الصنائع 2: 302، وعمدة القاري 21: 10 و 11، وفتح الباري 9: 496، وتبيين الحقائق 2: 144، وأحكام القرآن للجصاص 1: 428، والفتاوى الهندية 1: 304، والمغنى لابن قدامة 8: 48، وتفسير القرطبي 3: 200، والتفسير الكبير 5: 148، وحاشية رد المختار 3: 110، والدر المختار 3: 110، ورحمة الامة 2: 42، والميزان الكبرى 2: 116، وإعانة الطالبين 3: 356.
(2) أسهل المدارك 2: 118، والمبسوط 6: 61 وعمدة القاري 21: 11، وبدائع الصنائع 2: 302.
وفتح الباري 9: 496، والمغنى لابن قدامة 8: 49، والشرح الكبير 8: 89، والمجموع 16: 390،وأحكام القرآن للجصاص 1: 428، ورحمة الامة 2: 42، والميزان الكبرى 2: 116، والجامع لأحكام القرآن 3: 200، والتفسير الكبير 5: 148.
(3) الاحزاب: 49، (4) البقرة: 236.