الخلاف-ج4-ص373
وأيضا قوله تعالى: ” وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم ” (1) ولم يفصل بين أن يعقد عليهن في عقد واحد أو عقدين، فمن قال بفساده أو فساد المهر فعليه الدلالة.
مسألة 13:
إذا زوج الرجل إبنه الصغير على مهر معلوم،
فان كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد، ولزمه في ماله بلا خلاف، وان كان معسرا، تعلق بذمته، ويكون الأب ضامنا.
وللشافعي في ضمان الأب قولان: قال في القديم: مثل ما قلناه.
وقال في الجديد: لا يتعلق بذمة الولد شئ باطلاق العقد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا فأنه لما قبل النكاح لولده مع علمه باعساره، وعلمه بلزوم الصداق بعقد، علمنا من حيث العرف والعادة أنه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا بمنزلة نطقه.
مسألة 14: إذا تزوج المولى عليه لسفه، أو صغر بغير إذن وليه، كان النكاح باطلا بلا خلاف، وان دخل بها لم يلزمه المهر.
وللشافعي فيه قولان: أصحهما عندهم مثل ما قلناه (4).
وقال في القديم: يلزم مهر المثل (5).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، فعليه الدلالة.
(1) النور: 32.
(2) الام 5: 70، والمجموع 16: 377، والمحلى 9: 466، و 467.
(3) الكافي 5: 400 حديث 2: والتهذيب 7: 389 حديث 1558.
(4) الام 5: 20، والمجموع 16: 194 و 195، والسراج الوهاج: 371، ومغنى المحتاج 3: 171.
(5) السراج الوهاج: 371، ومغنى المحتاج 3: 171.