پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص372

الاشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه (1).

وقال المزني: مهر العلانية أولى.

وذكر أنه نص للشافعي.

قال أصحاه: ذلك إذا كان الأول مراوضة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا فأن العقد الأول قد ثبت، والمهر قد لزم، والثاني بعقد، فكيف يجب به المهر؟ مسألة 12: إذا تزوج بأربع نسوة، بعقد واحد، ممن له الولاية عليهن بألف، فالنكاح صحيح، وكذلك عند الشافعي (4).

وقال المزني: العقد باطل (5).

والمهر عندنا صحيح.

وعند الشافعي على قولين (6).

وهكذا

لو خالعهن دفعة واحدة

بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، والبذل عنه على قوليه.

وان كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف على نجمين صح عندنا – وعنده في صحة الكتابة قولان.

فالقولان في الكتابة في أصل العقد، وفي النكاح والخلع في البذل دون العقد.

دليلنا: أن الأصل جوازه وصحته، والمنع منه يحتاج الى دليل.

(1) مختصر المزني: 181، والمجموع 16: 327، والسراج الوهاج: 390، ومغنى المحتاج 3: 228، والمغنى لابن قدامة 8: 83، والشرح الكبير 8: 76، والبحر الزخار 4: 101.

(2) مختصر المزني: 181.

(3) الكافي 5: 381 حديث 12، والتهذيب 7: 363 حديث 1471.

(4) الام 5: 67، ومختصر المزني: 181، ومغنى المحتاج 3: 227، والسراج الوهاج: 390.

(5) مختصر المزني: 181.

(6) الام 5: 67، ومختصر المزني: 181، والوجيز 2: 27، و 28، والسراج الوهاج: 390، ومغنى المحتاج 3: 227، والمغنى لابن قدامة 8: 84، والشرح الكبير 8: 14 و 15.