الخلاف-ج4-ص371
دليلنا: أن كل عين يجب تسليمها إلى مالكها، فإذا تلف ولم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع الى بدلها، كالغضب، والقرض، والعارية عند من ضمنها.
ولان ايجاب مهل المثل يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.
مسألة 9: إذا أصدقها عبدا مجهولا، أو دارا مجهولة.
روي أصحابنا، أن لها دارا وسطا، أو عبدا وسطا (1).
وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب لها مهر المثل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، فأنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك.
مسألة 10: إذا قال: أصدقها هذا الخل، فبان خمرا، كان لها قيمتها عند مستحليها.
وقال الشافعي: يبطل المسمى، ولها مهر المثل (4).
دليلنا: أن العقد وقع على معين، فنقله إلى مهر المثل يحتاج الى دليل.
مسألة 11: إذا عقدا لي السر بمهر ذكراه، وعقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول.
وللشافعي فيه قولان:
= مغنى المحتاج 3: 235، وبداية المجتهد 2: 28.
(1) الكافي 5: 381 حديث 8.
(2) الام 5: 69، والمجموع 16: 329، والمبسوط 5: 68، وبدائع الصنائع 2: 283، وتبيين الحقائق 2: 150.
(3) الكافي 5: 381 حديث 8، والتهذيب 7: 366 حديث 1485.
(4) الوجيز 2: 27، وانظر الام 5: 60، ومختصر المزني: 180، والمجموع 16: 343، والسراج الوهاج: (5) 393، ومغنى المحتاج 3: 235، وبداية المجتهد 2: 28، والبحر الزخار 4: 107.