الخلاف-ج4-ص363
مسألة 1: إذا عقد على مهر فاسد مثل: الخمر والخنزير والميتة وما أشبه فسد المهر، ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل – وبه قال جميع الفقهاء (1) الا مالكا فان عنه روايتان: إحداهما: مثل ما قلناه.
والاخرى: يفسد النكاح (2).
وبه قال قوم من أصحابنا (3).
دليلنا: أن ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد، فإذا ذكرما هو فاسد، لم يكن أكثر من أم لم يذكره أصلا، فلا يؤثر ذلك في فساد العقد – وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: ” لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ” (4)
(1) الام 5: 71، والوجيز 2: 26 و 27، والسراج الوهاج: 389، ومغنى المحتاج 3: 225، ومختصر المزني: 178، والمغنى لابن قدامة 8: 230، والشرح الكبير 8: 27، والمبسوط 5: 89، واللباب 2: 197، وبدائع الصنائع 2: 279، وشرح فتح القدير 2: 452، وبداية المجتهد 2: 27.
(2) المبسوط 5: 89، والمغنى لابن قدامة 8: 23، والشرح الكبير 8: 27، وبداية المجتهد 2: 27، وأسهل المدارك 2: 108.
(3) نسب هذا القول العلامة الحلي في مختلف الشيعة 2: 93، من كتاب النكاح الى الشيخ المفيد وابن البراج، وما في النسخة المطبوعة من المقنعة: 78، والمهذب 2: 199، خلاف ذلك، ولعل العلامة قدس سره – استفاد ذلك من بعض كتبهما والله العالم.
(4) السنن الكبرى 7: 111 و 124 و 125 و 10: 148، ودعائم الاسلام 2: 218، وترتيب مسند الشافعي =