پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص360

يحتاج الى دلالة شرعية.

مسألة 145: إذا غاب الرجل عن امرأته، فقدم رجل، فذكرها لها: أنه طلقها طلاقا بانت منه، وذكر لها أنه وكله في استئناف النكاح عليها، وأن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك، وعقد النكاح، وضمن الرسول الصداق.

ثم قدم الزوج، فأنكر الطلاق، وأنكر التوكيل.

فالقول قوله، والنكاح الأول بحاله، والثاني لم ينعقد، ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها، وبه قال أبو حنيفة (1)، والشافعي، على ما حكاه الساجي عنه (2).

وقال في اللاملاء: على الوكيل نصف المسمى (3).

وقال مالك وزفر: يلزمه ضمان ذلك (4).

دليلنا: أن النكاح الاول باق، وانما يلزم الصداق بالعقد، فإذا لم يكن بينهما عقد فلا صداق عليه، والاصل براءعة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

= 1378، والاستبصار 3: 202 و 203 حديث 731 – 735.

(1) المبسوط 5: 20 و 21، وشرح فتح القدير 2: 433 و 434، والمجموع 16: 181.

(2) المجموع 16: 181.

(3) الام 5: 82، والمجموع 16: 181 وفيه يرجع عليه بالانف، أي كل المسمى لها.

(4) لم أقف له على هذا القول في المصادر المتوفرة، سوى ما نقله في هامش المدونة الكبرى 2: 174 عن علي بن زياد لزوم الضمان.