الخلاف-ج4-ص357
وأيضا فاثبات الخيار يحتاج الى دليل، والأصل بقاء العقد وصحته.
مسألة 140: إذا اختلفا في الاصابة، فقال، أصبتها، وأنكرت، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه، الشافعي، والثوري (1).
وقال الأوزاعي: يخلى بينهما، ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب، فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فان كان الماء في فرجها فقد جامعها، وإن لم يكن في فرجها ماء فما جامعها (2)).
وقال مالك هكذا، إلا أنه قال: يقتصر على امرأة واحدة (3).
وقد روي أصحابنا: أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها، وإن لم يكن علم أنه لم يصبها (4)، وهذا هو المعمول عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا الأصل بقاء النكاح، وما يوجب الازالة يحتاج إلى دليل.
مسألة
141 إذا تزوجت برجل، فبان أنه خصي، أو مسلول،
أو موجوء كان لها الخيار.
وللشافعي فيه قولان:
= من عموم الأحاديث الواردة في التهذيب 7: 430 المرقمة 1712 – 1716.
(1) الام 5: 40، ومختصر المزني: 178، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 206، والمجموع 16: 281 و 282، والمحلى 10: 59، والمغنى لابن قدامة 7: 616، والشرح الكبير 7: 575.
(2) المغنى لابن قدامة 7: 618، والشرح الكبير 7: 576، والمجموع 16: 281.
(3) المجموع 16: 281 و 282، والمغنى لابن قدامة 7: 618، والشرح الكبير 7: 526.
(4) الكافي 5: 411 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 3: 357 حديث 1704، والتهذيب 7: 429 حديث 1710، والاستبصار 3: 251 حديث 900.
(5) انظر المصادر المتقدمة تحت الرقم ” 4 “.