الخلاف-ج4-ص354
دليلنا: على الأول أخبار أصحابنا ورواياتهم (1).
وروي ابراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: خير رسول الله صلى الله عليه واله بريرة وكان زوجها حرا (2)، وهذا نص.
وقد روي مثل ذلك أصحابنا (3).
والرواية الاخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا (4).
والذي يقوي عندي أنه لاخيار لها، لأن العقد قد ثبت.
ووجود الخيار لها يحتاج الى دليل.
وروي عن عائشة في خبر بريرة أنه كان زوجها عبدا، وأنها قالت: لو كان حرا لم يخيرها (5).
مسألة 135:
العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار،
ويضرب له مدة سنة، فان جامع فيها وإلا فرق بينهما، وبه قال جميع الفقهاء (6).
وقال الشافعي: لا أعلام خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما (7).
وقال الحكم: لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح، وبه قال أهل
(1) التي تقدمت الاشارة إليها في الهامش رقم 1 من هذه المسألة.
(2) سنن أبي داود 2: 270 حديث 2235، وسنن الترمذي 3: 461 حديث 1155، والسنن الكبرى 7: 223.
(3) الكافي 5: 485، 486 حديث 1، والتهذيب 7: 341 حديث 1396.
(4) الكافي 5: 487 حديث 5 و 6، والتهذيب 8: 342 حديث 1397 و 1398.
(5) صحيح مسلم 2: 1143 حديث 9، وسنن أبي داود 2: 270 حديث 2233، وسنن الترمذي 3: 460 حديث 1154، والسنن الكبرى 7: 221.
(6) الام 5: 40، والمجموع 16: 279 و 280، والمحلى 10: 59، والمغنى لابن قدامة 7: 603، والشرح الكبير 7: 569، وشرح فتح القدير 2: 263، والهداية 3: 263 و 264.
الام 5: 40.