الخلاف-ج4-ص353
ما ملكت اليمين، فالظاهر أنه متى ملك زوجة الغير حلت له بملك اليمين، فإذا حلت له ثبت أنها حرمت على زوجها.
مسألة 134:
إذا أعتقت الأمة تحت حر،
فالظهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار (1).
وبه قال النخعي، والشعبي وطاووس (2).
وقال طاووس: لها الخيار، ولو اعتقت تحت قرشي (3).
وقال بعضهم: لو اعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار – وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).
وروي في بعض أخبارنا: أنه ليس لها الخيارة (5)، وبه قال الشافعي، ومالك، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وفي الصحابة: ابن عمر وابن عباس، وعئاشة، وصفية (6).
(1) التهذيب 7: 341 و 342 حديث 1394 و 1400 و 1401، والتهذيب 8: 201 حديث 709 و 710، والاستبصار 3: 210 حديث 759 و 760، والفقيه 3: 261 حديث 1244.
(2) المغنى لابن قدامة 7: 591، وعمدة القاري 20: 267، والمجموع 16: 294، والشرح الكبير 7: 554، والبحر الزخار 4: 68 و 69.
(3) المجموع 16: 294، وعمدة القاري 20: 267 من دون نسبة.
(4) المبسوط 5: 98 و 99، واللباب 2: 205، وعمدة القاري 20: 267، وفتح الباري 9: 407، وشرح فتح القدير 2: 495، وبدائع الصنائع 2: 325، والهداية 2: 495، والنتف 1: 307، وبداية المجتهد 2: 53، والشرح الكبير 7: 554، والمغنى لابن قدامة 7: 591، والمجموع 16: 294، ونيل الأوطار 6: 294.
(5) التهذيب 8: 201 حديث 706 و 707.
(6) المغنى لابن قدامة 7: 591، والهداية 2: 495، وبداية المجتهد 2: 53، والمجموع 16: 291 و 294، والشرح الكبير 7: 554، وفتح الباري 9: 407، وشرح فتح القدير 2: 495، وبدائع الصنائع 2: 328، والنتف 1: 30 ط، المبسوط 5: 99، ورحمة الامة 2: 41، ونيل الأوطار 6: 294، وشرح العناية على الهداية 2: 495، وأسهل المدارك 2: 101، وسنن الترمذي 3: 461، والبحر الزخار 4: 68 و 69.