الخلاف-ج4-ص351
وللشافعي فيه قولان:أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: أنه صحيح (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح (3)، فكيف إذا انضاف إليه المغرور.
مسألة 131: إذا عقد على أنها كتابية وكانت مسلمة، كان لعقد باطلا.
ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا (4) يجب أن يقول أن العقد صحيح، ولا خيار له.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه باطل (5).
والثاني: أنه صحيح (6).
فإذا قال صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا (7).
دليلنا: على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا.
(1) مختصر المزني: 186، والسراج الوهاج: 383، والوجيز 2: 18 و 19، ومغنى المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 291، والمغنى لابن قدامة 7: 422.
(2) مختصر المزني: 176، والوجيز 2: 19، والمجموع 16: 291، ومغنى المحتاج 3: 208، والسراج الوهاج: 383، والغنى لابن قدامة 7: 422.
(3) تقدم بيانه في المسألة 84 من هسذا الكتاب فلا حظ.
(4) ممن ذهب الى هذا المذهب علي بن بابويه على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف كتاب النكاح: 82، وابنه الشيخ الصدوق في المقنع: 102.
(5) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 287، و 289، والوجيز 2: 18 و 19.
(6) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 207، 208، والوجيز 2: 18 و 19.
والمجموع 16: 287 و 289.
(7) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 208.