پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص348

امرأة من غفار (1)، فلما خلا بها رأي في كشحها بياضا، فقال لها: ” ضمي عليك ثيابك والحقي باهلك ” (2).

وفي بعضها ” دلستم علي “، وفي بعضها فردها، وقال ” دلستم علي ” (3).

فموضع الدلالة أن الراوي نقل الحكم، وهو الرد، ونقل السبب، وهو وجود البياض بكشحها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد.

مسألة 125: إذا كان الرجل مسلولا، لكنه يقدر على الجماع، غير أنه لا ينزل، أو كان خنثى، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب.

وإن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4).

والثاني: لها الخيار، وكذلك له الخيار (5).

دليلنا: أن العقد قد ثبت بالاجماع، وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 126: إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغرة.

= بعنوان زيد بن كعب واخرى بعنوان كعب بن زيد وذكر قصة زواج النبي في الحديث المذكور مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، ولم يذكر شرح حال له.

(1) أسماها الحاكم النيسابوري في مستدركه ” اسماء بنت النعمان الغفارية ” وقيل غير ذلك فلا حظ نيل الأوطار 6: 298.

(2) السنن الكبرى 7: 257، والمستدرك على الصحيحين 2: 34، ونيل الأوطار 6: 298.

(3) السنن الكبرى 7: 213 و 214، والمبسوط 5: 95، والجامع لأحكام القرآن 3: 153، وسبل السلام 3: 1018، نقلا عن ابن كثير.

(4) المجموع 16: 266 و 286، والمغنى لابن قدامة 7: 582، والبحر الزخار 4: 62.

(5) انظر المصادر المتقدمة.