پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص346

وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح (1)، وقد ذكرناهما في كتاب الحج (2).

دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا: روي عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:: لا ينكح المحرم ولا ينكح ” (4) وهذا نص، لأنه نهي، والنهي يدل على فساد المنهي.

فان قيل: قوله صلى الله عليه وآله: ” لا ينكح ” معناه لا يطئ.

قلنا: هذا باطل، لأن حقيقة عبارة عن العقد بعرف الشرع، ولأنا نحمله على الأمرين، فانه لا تنافي بينهما، وأيضا فانه قال: ” ولا ينكح ” وذلك لا يمكن حمله على الوطء، فدل ما قلناه.

مسألة 124: يفسخ النكاح عندنا بالعيب.

المرأة تفسخه بالجب، والعنة، والجنون.

والرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، والافضاء.

وفي أصحابنا من ألحق به العمي، وكونها محدودة (5) ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق.

وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، إثنان يختص الرجال: الجب

(1) المبسوط 4: 191، وعمده القاري 20: 110، وفتح الباري 9: 165 و 166، والهداية 2: 374، وشرح العناية على الهداية 2: 274، وشرح فتح القدير 2: 374، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 134، وتبيين الحقائق 2: 110، والام 5: 278، ومختصر المزني: 175، والمجموع 7: 287، و 288.

(2) انظر المسألة 111 من كتاب الحج.

(3) الكافي 4: 373 حديث 1 – 6، ومن لا يحضره الفقيه 2: 230 حديث 1096 – 1098، والتهذيب 5: 328 حديث 1128 – 1130.

(4) صحيح مسلم 2: 1030 حديث 41 – 44، وسنن الدارمي 2: 141، وسنن الدارقطني 3: 260 حديث 57، والسنن الكبرى 7: 210، والام 5: 78.

(5) ذهب إليه الشيخ المفيد – قدس سره – في المقنغة: 80.