پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص344

دليلنا: قوله تعالى: ” فانكحكوا ما طاب لكم من النساء ” (1) وهذا نكح من طاب، فمن أفسده بمقارنة الشرط له هكان عليه الدلالة.

مسألة 121: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، وأنه إذا أباحها، فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أوهما والولي، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا، ثم تعاقدا من غير شرط، كان مكروها، ولا يبطل العقد به.

وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: النكاح باطل (3).

وحكى أبو اسحاق، عن أبي حنيفة: أنه يستحب ذلك، لأنه يدخل السرور على الأول (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، وأيضا: فان إفساد هذا العقد يحتاج إلى دليل، والاصل صحته.

وروي أن في أيام عمر حدث مثل هذا، فأوصت المرأة الرجل أن لا يفارقها، فأقرهما عمر على النكاح، وأوجع الدلالة بالضرب (5)، فدل ذلك

= والجامع لأحكام القرآن 3: 149، ورحمة الامة 2: 39، والميزان الكبرى 2: 114 و 115.

(1) النساء: 3.

(2) الام 5: 80، والمجموع 16: 255 و 256، والمغنى لابن قدامة 7: 575، والشرح الكبير 7: 533، وبداية المجتهد 2: 58، والنتف 1: 257، ورحمة الامة 2: 39، والميزان الكبرى 2: 115، والجامع لأحكام القرآن 3: 150.

(3) بداية المجتهد 2: 58، وأسهل المدارك 2: 86، وبلغة السالك 1: 403، وحاشية العدوي 2: 68، والمغنى لابن قدامة 7: 575، والشرح الكبير 7: 533، والنتف 1: 257، ورحمة الامة 2: 39، والميزان الكبرى 2: 115، والجامع لأحكام القرآن 3: 149 و 150.

(4) النتف 1: 257، وتبيين الحقائق 2: 115 و 116، ورحمة الامة 2: 39، والميزان الكبرى 2: 115، والمجموع 16: 255، والشرح الكبير 7: 533، والجامع لأحكام القرآن 3: 149.

(5) المغنى لابن قدامة 7: 575، و 576.