الخلاف-ج4-ص343
الزبير، وهي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم (1)، ونظم الشعراء فيها القول.
فقال بعضهم: أقول.
فقال بعضهم: أقول للشيخ لما طال مجلسه:
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في قينة (2) بيضاء تهكته (3)
تكون مثواك حتى يصدر الناس (4) فان قالوا: رجع عن ذلك.
قيل: لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه، ورجوعه ليس عليه دليل.
مسألة 120: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، كان التزويج صحيحا، والشرط باطلا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه (5).
وقال في القديم والاملاء: النكاح باطل (6)، وبه قال مالك (7).
(1) السنن الكبرى 7: 206، وشرح معاني الآثار 3: 24، وشرح فتح القدير 2: 386.
(2) قينة: الامة المغنية.
(3) الهكتة: الندامة.
(4) حكاهما أكثر من مصدر باختلاف في الالفاظ: انظر المجموع 16: 251، والمغنى لابن قدامة 7: 573، والسنن الكبرى 7: 205، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 58، ونيل الأوطار 6: 270 وفي بعضها لفظه: قد قلت للشيخ لما طال محبسه
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الاطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس (5) الام 5: 80، والسراج الوهاج: 390، والمجموع 16: 255، والمغنى لابن قدامة 7: 574، والشرح الكبير 7: 532، وبداية المجتهد 2: 58 و 87 والميزان الكبرى 2: 115، ورحمة الامة 2: 39، والجامع لأحكام القرآن 3: 149 و 150.
(6) الام 5: 79 و 80، والسراج الوهاج: 390 ومغنى المحتاج 3: 226 و 227، والوجيز 2: 27، ورحمة الامة 2: 39، والميزان الكبرى 2: 115، والمغنى لابن قدامة 7: 574، والجامع لاحكام القرآن 3: 149 و 150، والشرح الكبير 7: 532.
(7) بداية المجتهد 2: 58، و 87، وبلغة السالك 1: 403، وحاشية العدوي 2: 68، والمجموع 16: 255، =