پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص340

مسألة 119: نكاح المتعة عندنا مباح جائز، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فان لم يذكر المدة كان العقد دائما.

وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد، وان ذكر مدة مجهولة، لم يصح على الصحيح من المذهب، وبه قال علي عليه السلام – على ما رواه أصحابنا (1).

وروي ذلك عن ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الاكوع، وأبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس، وابن جريج (2) (3)، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء (4).

وحكى الفقهاء تحريمه عن علي – عليه السلام – وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن الزبير وابن عمر (5)، وقالوا: ان ابن عباس رجع عن القول باباحتها (6).

(1) الكافي 5: 448 حديث 2، والتهذيب 7: 250 حديث 1080، والاستبصار 3: 141 حديث 508.

(2) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، أبو الوليد وأبو خالد المكي أصله رومي، رويعن عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم والزهري وجماعة وعنه محمد والأوزاعي والليث وآخرين.

مات سنة 150 هجرية، تهذيب التهذيب 6: 402.

(3) في النسخة الحجرية: ابن جريح.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 150، وشرح معاني الآثار 3: 24، والمحلى 9: 519، والنتف 1: 277، والمغنى لابن قدامة 7: 571، وبداية المجتهد 2: 58، والشرح الكبير 7: 537، ونيل الأوطار 6: 270، و 271، وشرح النووي على صحيح مسلم المطبوع بهامش ارشاد الساري 6: 119.

(5) صحيح مسلم 2: 1027 حديث 30، والام 5: 79 و 7: 174، ومختصر المزني: 175، وشرح معاني الآثار 3: 25، وأحكام القرآن للجصاص 2: 150، والسنن الكبرى 7: 201، والمحلى 9: 520، والمبسوط 5: 152، والمغنى لابن قدامة 7: 571 و 572، والشرح الكبير 7: 536، وفتح الباري 9: 167 و 174، وشرح فتح القدير 2: 386، والمجموع 16: 249 و 254، وتبيين الحقائق 2: 115، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6: 118.

(6) أحكام القرآن للجصاص 2: 151 و 152، والمبسوط 5: 152، والمغنى لابن قدامة 7: 572، وشرح فتح القدير 2: 386، وفتح الباري 2: 386، وفتح الباري 9: 173، وبداية المجتهد 2: 58، والمجموع 16، 251، ونيل الأوطار 6: 271، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش ارشاد الساري 6: 122.