الخلاف-ج4-ص339
وأحمد، واسحاق، غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من شخصين (1).
وذهب الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن نكاح الشغار صحيح، وإنما فسد فيه المهر، فلا يفسد بفساده (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروي نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار، والشغار: أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الاخرى (4).
فان كان هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله – وهو الظاهر – فانه أدرجه في كلامه فهو نص، وإن كان من الراوي له، وجب المصير إليه، لأنه أعرف بما نقله، وأعلم بما سمعه من النبي – صلى الله عليه وآله – فانه شاهد الوحي والتنزيل، وعرف البيان والتأويل، وعرف أغراض رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1) الام 5: 76 و 77، ومختصر المزني: 174، والمدونة الكبرى 2: 152، والمحلى 9: 514، والمبسوط 5: 105، و 174، والمغنى لابن قدامة 7: 568، والشرح الكبير 7: 529، وعمدة القاري 20: 109، وفتح الباري 9: 163 و 164، وبداية المجتهد 2: 57، ونيل الأوطار 6: 279، وأسهل المدارك 2: 87، والمجموع 16: 247، وسبل السلام 3: 995.
(2) المحلى 9: 514، والمبسوط 5: 105، واللباب 2: 199، والمغني لابن قدامة 7: 568، وعمدة القاري 20: 108 و 109، والشرح الكبير 7: 529، وفتح الباري 9: 163 و 164، وبداية المجتهد 2: 57، والمجموع 16: 247، ونيل الأوطار 6: 279، وسبل السلام 3: 995.
(3) الكافي 5: 360 باب نكاح الشغار حديث 1 – 3، والتهذيب 7: 355 حديث 1445 و 1446.
(4) صحيح البخاري 7: 15، وصحيح مسلم 2: 1034 حديث 58، وسنن الدارمي 2: 136، وسنن النسائي 6: 112، وسنن ابن ماجة 1: 606 حديث 1883، والموطأ 2: 535 حديث 24، والمدونة الكبرى 2: 153، والسنن الكبرى 7: 199، والام 5: 76 و 174 باختلاف يسير في الفاظها.