پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص337

وقال: القياس أنه يجوز (1).

قال الربيع: كذب والذي لا إله إلا هو، فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب (2).

وحكوا تحريمه عن علي عليه السلام – وابن عباس، وابن مسعود وأبي الدرداء، وفي التابعين: عن الحسن البصري، ومجاهد، وطاووس، وعكرمة، وقتادة، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).

وذهب زيد بن أسلم، ونافع إلى أنه مباح (4).

وعن ابن عمر روايتان: إحداهما: أنه مباح (5).

وحكى الطحاوي عن حجاج بن ارطاة إباحة ذلك (6).

وعن مالك روايتان، أهل المغرب يروون عنه إباحة ذلك، وقالوا: نص عليه في كتاب السر.

ورواه أبو مصعب (7)، عن مالك، وأصحابه بالعراق يأبون ذلك،

= مالك، فلما قدم الشافعي مصر صحبه وتفقه منه، ومات سنة 268 هجرية، وقيل أنه انتقل الى مذهب مالك قبيل وفاته، لانه كان يطلب ان الشافعي يستخلفه بعده واستخلف البويطي.

طبقات الشافعية: 7.


(1) المجموع 16: 419 وأحكام القرآن للجصاص 1: 351، ونيل الأوطار 6: 353.

(2) المجموع 16: 419 – 420، ونيل الأوطار 6: 355.

(3) شرح معاني الآثار 3: 46، والمغنى لابن قدامة 8: 132، والشرح الكبير 8: 131، والمجموع 16: 420، ونيل الأوطار 6: 355.

(4) شرح معاني الآثار 3: 40 و 42، والمغنى لابن قدامة 8: 132، والشرح الكبير 8: 131.

(5) شرح معاني الآثار 3: 41 و 42، والمغنى لابن قدامة 8: 132، والشرح الكبير 8: 131.

(5) شرح معاني الآثار 3: 41 و 42، وأحكام القرآن للجصاص 1: 352، والمغنى لابن قدامة 8: 132، والشرح الكبير 8: 131.

(6) لم أعثر هذه الحكاية في مظانها من المصادر المتوفرة.

(7) أبو مصعب أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن الزهري المدني روي عن مالك الموطأ وابن أبي حازم والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم.

مات سنة 242 وله 92 =