پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص336

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال (1).

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز القعد على من خالف الاسلام، فهذا الفرع يسقط عنا.

مسألة 116: إذا تحاكم ذميان إلينا، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الاسلام، وبين ردهم إلى أهل ملتهم.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2)، وهو أصحهما عندهم.

والآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما (3)، وهو اختيار المزني (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ” (5) وهذا نص، وأيضا إجماع الفرقة عليه.

مسألة 117: يكره إتياه النساء في أدبارهم، وليس ذلك بمحظور.

ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، وبعضهم قال: حرام، ثم قال: وآخر ما قال الشافعي: ولا أرخص فيه، بل أنهى (6).

وقال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب (7).

وقال ابن عبد الحكم (8): قال الشافعي: ليس في هذا الباب حديث يثبت.


(1) المبسوط 5: 44.

(2) مختصر المزني: 174، والوجيز 2: 14 – 15، والسراج الوهاج: 379، ومغنى المحتاج 3: 195، و 196، والمجموع 16، 415 و 317.

(3) مختصر المزني: 174، والمجوع 16: 315 و 317.

(4) مختصر المزني: 171.

(5) المائدة: 42.

(6) مختصر المزني: 174، والمجموع 16: 315 و 317.

(4) مختصر المزني: 171.

(5) المائدة: 42.

(6) مختصر المزني: 174، والمجموع 16: 420، وأحكام القرآن للجصاص 1: 351.

(7) المجموع 16: 420، ونيل الأوطار 6: 355.

(8) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ولد سنة أثنين وثمانين ومائة.

نشأ على مذهب =