الخلاف-ج4-ص334
وقال مالك: أنكحتهم فاسدة، وكذلك طلاقهم غير واقع.
فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك، ودخل بها، لم يبحها لزوجها المسلم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” (3) وهذه نكحت زوجا غيره، فينبغي أن تحل للاول.
وأيضا: قوله تعالى: ” وامرأته حمالة الحطب ” (4) بعد ذكر أبي لهب فأضافها إليه.
فاقتضى حقيقة هذه زوجية صحيحة.
وقال تعالى: ” وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك ” (5) فأضافها إليه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ولدت من نكاح لامن سفاح ” (6) ومعلوم أنه ولد في الجاهلية، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة.
مسألة 113: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية، وترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم، وبه قال جميع أصحاب الشافعي (7).
= 16، 299، وحاشية إعانة الطالبين 3: 296، والمغنى لابن قدامة 7: 531، والشرح الكبير 7: 587، ورحمة الامة 2: 37، والميزان الكبرى 2: 114.
(1) المدونة الكبرى 2: 311 و 312، والمغنى لابن قدامة 7: 562، والشرح الكبير 7: 587، وشرح فتح القدير 2: 502، والمجموع 16: 299، حاشية رد المختار 3: 184، ورحمة الامة 2: 37، الميزان الكبرى 2: 114.
(2) لم أقف على الأخبار المشار إليها في المصادر المتوفرة.
(3) البقرة: 230.
(4) المسد: 4.
(5) القصص: 9.
(6) رواه ابن قدامة في المغنى 7: 563، ورواه الجصاص في أحكام القرآن 2: 146 بلفظ آخر نصه: ” أنا من نكاح ولست من سفاح “.
(7) مختصر المزني: 173، والسراج الوها: 379، ومغنى المحتاج 3: 195، و 196، والوجيز 2: 14 و 15، والمجموع 16، 315، 317.