الخلاف-ج4-ص333
والثالث: أن يكون منها ما يدل على الرضا (1).
دليلنا: أن اختيارها على الفور مجمع عليه، وثبوته على التراخي يحتاج الى دلالة.
مسألة 111: المرتد على ضربين: مرتد عن فطرة الاسلام، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعلهيا عدة المتوفى عنها زوجها.
والآخر: من كان اسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العدة، فان رجع في العدة الى الاسلام فهما على النكاح، وان لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد.
وبه قال الشافعي: إلا أنه لم يقسم المرتد (2).
وقال أبو حنيفة: يقع الفسخ في الحال، ولا يقف على انقضاء العدة، ولم يفصل أيضا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 112: أنكحة المشركين صحيحة، وبه قاله أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري (5).
(1) المجموع 16: 292، والوجيز 2: 20، والسراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 210، والمغنى لابن قدامة 7: 593، رحمة الامة في اختلاف الأئمة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 115.
(2) المجموع 16: 316، والسراج الوهاج: 377، والوجيز 2: 13، ومغنى المحتاج 3: 190، وحاشية إعانة الطالبين 3: 295، والمبسوط 5: 49، وشرح فتح القدير 2: 514، وشرح العناية على الهداية 2: 513، وتبيين الحقائق 2: 178، والمغنى لابن قدامة 7: 565، والبحر الزخار 4: 71.
(3) المبسوط 5: 49، واللباب 2: 209، وشرح فتح القدير 2: 513، والهداية 2: 513، وشرح العناية على الهداية 2: 513، وتبيين الحقائق 2: 178، والمجموع 16: 316، والمغنى لابن قدامة 7: 565.
(4) لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة.
(5) النتف 1: 307، والفتاوى الهندية 1: 337، شرح فتح القدير 2: 502، وحاشية رد المختار 3: 184، وتبين الحقائق 2: 171، والوجيز، 2: 14، والسراج الوهاج: 379، ومغنى المحتاج 3: 193، والمجموع =