الخلاف-ج4-ص327
وأيضا فلا خلاف أن النبي – صلى الله عليه وآله – لما فتح مكة خرج إليه أبو سفيان (1) فلقي العباس فحمله الى النبي – صلى الله عليه وآله، فاسلم ودخل النبي صلى الله عليه وآله – مكة، ومضى خالد بن الوليد (2) وأبو هريرة إلى هند (3) وقرئا عليها القرآن فلم تسلم، ثم أسلمت فيما بعد، فردها النبي – صلى الله عليه واله – على أبي سفيان بالعقد الاول (4).
فلو بانت في حال ما أسلم الزوج لم يردها النبي – صلى الله عليه وآله – إلا بعقد مستأنف، وهذا نص على مالك.
مسألة 106:
إذا اختلفت الدار بالزوجين
فعلا وحكما، لم يتعلق به فسخ النكاح، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال.
وإن اختلفت فعلا لا حكما، أو حكما لا فعلا فهما على النكاح.
أما اختلاف فعلا وحكما فان يكونا ذميين في دار الاسلام.
فلحق الزوج بدار الحرب، ونقض العهد، فقد اختلفت الدار بهما فعلا، لان أحدهما في دار الحرب، وحكما أيضا.
(1) أبو سفيان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد المناف الأموي والد معاوية.
أسلم ليلة الفتح، توفي سنة احدى وثلاثين، قيل بعد ذلك في خلافة عثمان.
اسد الغابة 5: 216.
(7) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، كان اسلامه سنة ثمان، وكان خالد على خيل المشركين يوم الحديبية.
مات سنة احدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب وأوصى إلى عمر.
أسد الغابة 2: 93.
(3) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية امرأة أبي سفيان بن حرب.
أسلمت في الفتح بعد اسلام زوجها.
هي التي مثلت بحمزة سيد الشهداء شقت بطنه واستخرجت كبده فلا كتها فلم تطق.
ماتت في خلافة عمر بن الخطاب.
اسد الغابة 5: 562.
(4) المغنى لابن قدامة 7: 535 و 536 والشرح الكبير 7: 601، والمجموع 6: 97، والبحر الزخار 4: 71 واسد الغابة في مصادر الترجمة المتقدمة.
(5) الام 5: 45 و 49 و 7: 217 و 218، والمجموع 16: 300، والمبسوط 5: 50 وعمدة القاري 20: 272، وشرح فتح القدير 2: 509.