پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص326

الفسخ في الحال، سواء كان قبل أو بعده (1).

وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف على مضي ثلاث حيض إن كانت من أهل الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من أهل الشهور.

فان لم يسلم المتأخر منهما، وقع الفسخ بمضي ثلاث حيض، وكان عليها استئناف العدة حينئذ (2).

وعندنا العدة وقعت من حين اختلف الدين بينهما، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، عندهم الباب واحد.

قالوا: وان كانا في دار الاسلام لعقد ذمة أو معاهدة، فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده ولا يقف على انقضاءالعدة.

فلو بقيا سنين فهما على النكاح، لكنهما لا يقران على الدوام على هذا النكاح، بل يعرض الاسلام على المتأخر منهما، فان أسلم فهما على النكاح، وإلا فرق بينهما.

ثم نظر، فان كان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق، وان كان المتأخر هو الزوجة فالفرقة فسخ (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا وقوع الفسخ في الحال يحتاج الى دلالة شرعية، والأصل بقاء العقد.

(1) بداية المجتهد 2: 49، والمغنى قدامة 7: 532 و 535، والشرح الكبير 7: 597، والمجموع 16: 300، والبحر الزخار 4: 73.

(2) اللباب 2: 207 و 208، وشرح فتح القدير 2: 508، والفتاوي الهندية 1: 338، والهداية 2: 508، وتبيين الحقائق 2: 175، والمغنى لابن قدامة 7: 532 و 535، والشرح الكبير 7: 596 و 597، والمجموع 16: 300.

(3) المغنى لابن قدامة 7: 532، والشرح الكبير 7: 594 و 596 و 597، واللباب 2: 208، وبدائع الصنائع 2: 336، والفتاوي الهندية 1: 338، والمجموع 16: 299، والبحر الزخار 4: 73.

(4) الكافي 5: 435 (باب نكاح أهل الذمة والمشركين) حديث 3 و 4، والتهذيب 7: 300 حديث 1254.

و 1259 1258، والاستبصار 3: 182 حديث 662.