الخلاف-ج4-ص325
والآخر: لا يقرون عليه.
فإذا قال: يقرون فلا كلام.
وإذا قال: لا يقرون، ما الذي يفعل بها؟ على قولين: أحدهما: لا يقبل غير السلام، والثانى: يقبل السلام، أو الدين الذي كانت عليه لا غيره.
فإذا قال: تقر على ما انتقلت إليه.
فان كانت مجوسية أقرت في حقها دون النكاح، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
وإن كانت يهودية أو نصرانية فانها تقر على النكاح.
وان قال: لا تقر على ما انتقلت إليه فهي مرتدة، فان كان قبل الدخول وقع الفسح في الحال، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة (1).
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، وما إدعاه ليس عليه دليل.
وأيضا الأصل بقاء العقد، والحكم بفسخه في الحال أو فيما بعد يحتاج الى دليل.
مسألة 105: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا، فأيهما أسلم، فان كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
فان أسلما قبل انقضهائها فهما على النكاح، وان اقنضت العدة انفسخ النكاح، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب، أو في دار الاسلام.
وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: إذا أسلمت الزوجة، مثل ما قلناه.
وإن أسلم الزوج وقع
(1) المجموع 16: 314 و 315 والوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 377، ومغنى المحتاج 3: 190.
(2) الام 5: 45 و 49 و 7: 217 و 218، والوجيز 2: 13 والسراج الوهاج: 378، وحاشية إعانة الطالبين 3: 295، ومغنى المحتاج 3: 191، والمجموع 16: 295، و 300، وبداية المجتهد 2: 49، والمغنى لابن قدامة 7: 532 – 534، والشرح الكبير 7: 594 و 596 و 600، والمبسوط 5: 45، وبدائع الصنائع 2: 337، وتبيين الحقائق 2: 175، والبحر الزخار 4: 73.