پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص322

مسألة 99، إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا، فدخل بها، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كان عالما ولم يدخل بها.

فرق بينهما أيضا، ولم تحل له أبدا، وخالف جميع الفقهاء فيهما (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 100:

إذا طلقها تسع تطليقات للعدة،

تزوجت فيما بينهما زوجين، لم تحل له أبدا.

وهو إحدي الروايتين عن مال (3).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 101: كل موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت، أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل الولاية، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا، وبه قال جميع الفقهاء (5).

وقال داود: النكاح فاسد (6).

دليلنا: قوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (7) وقوله صلى

(1) الام 5: 78، والمحلى 7: 198 و 199، ومختصر المزني: 175، وعمدة القاري 20: 110 و 111، وفتح الباري 9: 165، وبداية المجتهد 2: 45، والمغنى لابن قدامة 3: 318 و 320، والشرح الكبير 3: 318، والمجموع 7: 287 و 290.

(2) الكافي 4: 372 حديث 3، والتهذيب 5: 329 حديث 1132 و 1133.

(3) انظر المدونة الكبرى 3: 19.

(4) لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة سوى ما ذكره السيد المرتضى من بيان عين المسألة في الانتصار: 108.

(5) الام 5: 39 و 40 والمجموع 16: 261، وعمدة القاري 20: 132، وفتح الباري 9: 199، و 200، وبداية المجتهد 2: 3، وسبل السلام 3: 981، ونيل الأوطار 6: 235، و 236، والبحر الزخار 4: 9.

(6) المحلى 9: 478، وعمدة القاري 20: 132، وفتح الباري 9: 200، وبداية المجتهد 2: 3، وسبل السلام 3: 981، ونيل الأوطار 6: 236، والبحر الزخار 4: 9.

(7) النساء: 3.