الخلاف-ج4-ص320
وأيضا فهو إجماع الصحابة، لان عمر وابن مسعود قالا: بذلك (1)، ولا مخالف لهما.
مسألة 95:
العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية،
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز (3).
دليلنا: ما قلنا في المسألة الاولى سواء (4).
مسألة 96: إذا صرح بالتزويج للمعتدة ثم تزوجها بعد خروجها من العدة لم يبطل النكاح، وان فعل محظورا بذلك التصريح، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (5).
وقال مالك: متى صرح، ثم تزوج، فسخ النكاح بينهما (6).
دليلنا: إن فسخ النكاح يحتاج الى دليل، وأيضا: قوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (7) وقوله صلى الله عليه وآله: ” لا نكاح إلا بولي
(1) المغنى لابن قدامة 7: 508.
(2) الام 5: 9، ومختصر المزني: 170، والسراج الوهاج: 376، ومغنى المحتاج 3: 185، والوجيز 2: 12، والمبسوط 5: 110، والمغنى لابن قدامة 7: 508، والمحلى 9: 445، وشرح فتح القدير 2: 376، والشرح الكبير 7: 512.
(3) اللباب 2: 188، وشرح فتح القدير 2: 376، والفتاوى الهندية 1: 281، والمحلى 9: 445، والمجموع 16: 238، والمغنى لابن قدامة 7: 508، والشرح الكبير 7: 512.
(4) تقدم القول في المسألة 84 و 94 فراجع.
(5) الام 5: 37، والمجموع 16: 260، وكفاية الأخيار 2: 33، والسراج الوهاج: 362، ومغنى المحتاج 3: 135، و 136، وبدائع الصنائع 2: 269، وعمدة القاري 20: 118، وفتح الباري 9: 180، ونيل الأوطار 6: 238.
(6) المدونة الكبرى 2: 439، وفتح الرحيم 2: 34، والمغنى لابن قدامة 7: 526، وعمدة القاري 20: 118، وفتح الباري 9: 180، والمجموع 16: 260، ونيل الأوطار 6: 238.
(7) النساء: 3.