الخلاف-ج4-ص318
دليلنا: أن هذا عقد قد ثبت بالاجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت.
مسألة 92:
إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها،
وكانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها.
وقال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، ولا يبطل واحد منهما (1).
إلا أحمد بن حنبل فانه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروي عن علي – عليه السلام -، وابن عباس أنهما قالا: ” إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة ” (4) ولا مخالف لهما.
فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 93:
الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصاري، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود (5).
والقول الآخر: لا يجري عليهم ذلك (6) والأول أشهر قوليه.
(1) الام 5: 10، والمغنى لابن قدامة 7: 513، والشرح الكبير 7: 516 – 517، وفتاوى قاضيخان 1: 365، والفتاوي الهندية 1: 279، والجامع لأحكام القرآن 5: 138.
(2) المغنى لابن قدامة 7: 513، والشرح الكبير 7: 517، والبحر الزخار 4: 4: 43.
(3) الكافي 5: 359 حديث 4، والتهذيب 7: 345، حديث 1413 (4) المغني لابن قدامة 7: 513، والشرح الكبير 7: 517، والبحر الزخار 4: 43 باختلاف يسير في اللفظ.
(5) مختصر المزني: 169، ومغني المحتاج 3: 189 والمجموع 16: 235، والوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 377، والمغنى لابن قدامة 7: 501، والشرح الكبير 7: 509.
(6) مختصر المزني: 169، والمجموع 16: 235، و 236، والوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 377، ومغنى