الخلاف-ج4-ص317
وقال صلى الله عليه وآله: ” أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر ” (1).
وهذا قد نكح باذنه.
مسألة: 90: إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة، ولا يبطل في الحرة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2) – وهو أصحهما – وهو إختيار المزني (3).
والآخر: يبطلان معا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد، فعليه الدلالة.
مسألة 91: إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين: عدم الطول وخوف العنت، ثم زال الشرطان، أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة، وبه قال جميع الفقهاء (5).
وقال المزني: متى أيسر ووجد الطول للحرة، بطل نكاح الأمة (6).
(1) سنن ابن ماجة 1: 630 حديث 1959، وسنن الترمذي 3: 491 حديث 1111 – 1112، ومسند أحمد بن حنبل 3: 377، والسنن الكبرى 7: 127، وسنن أبي داود 2: 228 حديث 2078 باختلاف يسير في اللفظ.
(2) الام 5: 157، ومختصر المزني: 170، والوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 376، ومغنى المحتاج 3: 186، وحاشية إعانة الطالبين 3: 344.
(3) مختصر المزني: 170.
(4) الام 5: 157، ومختصر المزني: 170، والوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 376، ومغنى المحتاج 3: 186.
(5) الام 5: 157، ومختصر المزني: 170، والسراج الوهاج: 376، والجيز 2: 12 و 13، وكفاية الأخيار 2: 26، ومغنى المحتاج 3: 186، والمجموع 16: 238، وحاشية اعانة الطالبين 3: 344، والمبسوط 5: 109، والمغنى لابن قدامة 7: 512، والشرح الكبير 7: 516، والفتاوى الهندية 1: 279، وفتح المعين: 108.
(2) مختصر المزني: 170، و 176، والمغنى لابن قدامة 7: 512، والمجموع 16: 238، والشرح الكبير 7: 516.