الخلاف-ج4-ص313
ولاماينة فيما بينها.
من أرادها وقف عليها هناك (1).
مسألة 85:
لا يجوز مناكحة المجوس
بلا خلاف.
إلا أبا ثور فانه قال: تحل منا كحتهم (2)، وغلطة أصحاب الشافعي (3).
وقال أبو اسحاق: هذه مبنية على قولين، هل هم أهل الكتاب أم لا؟ فان قلنا: هم أهل الكتاب – وهو قول علي عليه السلام – (4) جاز مناكحتهم وإن قلنا: ليسوا أهل كتاب لم تحل (5).
قال أبو حامد الا سفرايني: وهذا غلط جدا (6).
دليلنا: أنا قد بينا أن جميع من خالف الاسلام لا تجوز مناكحته، فهذا الفرع ساقط عنا، وما دللنا به في المسألة الاولى يدل على هذه (7).
مسألة 86: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط: أن تكون مسلمة أولا، ولا يجد طولا، ويخالف العنت.
وبه قال ابن عباس، وجابر، والحسن، وعطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والزهري.
وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والشافعي (8).
(1) التهذيب 7: 296 باب 26 حديث 1243 – 1245 و 7: 298 حديث 1246 – 1248.
(2) المحلى 9: 445 و 449، والمغني لابن قدامة 7: 502، والشرح الكبير 7: 510، وبدائع الصنائع 2: 271، وشرح فتح القدير 2: 373، وفتح الباري 9: 417، والمجموع 16: 234 و 235، وتبيين الحقائق 2: 109، والبحر الزخار 4: 41.
(3) المجموع 16: 234 و 235.
(4) المحلى 9: 449، وتبيين الحقائق 2: 109.
(5) المجموع 16: 234 – 235.
(6) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(7) راجع المسألة 84 المتقدمة من هذا الكتاب.
(8) أحكام القرآن للجصاص 2: 158، والمدونة الكبرى 2: 205، وأسهل المدارك 2: 89، والمغني لابن قدامة 7: 509، والشرح الكبير 7: 513، والمحلى 9: 442، وبدائع الصنائع 2: 267، والمجموع 16: 239، والجامع لأحكام القرآن 5: 137، وفتح المعين: 108، ومغنى المحتاج 3: 183، والوجيز 2: 12، وكفاية الأخيار 2: 24 و 25، والسراج الوهاج: 375.