الخلاف-ج4-ص309
للشافعي (1)، ولا يعرف له قول غيره.
وخرج أصحابه قولا آخر: أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا إجماع الصحابة، فان عمر قاله (4) ولم ينكر عليه أحد.
مسألة 82:
إذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم المصاهرة.
وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي لا يتعلق به ذلك (6).
= 2: 367 وتبيين الحقائق 2: 106 – 107، والفتاوى الهندية 1: 274، والهداية 2: 366، والمغني لابن قدامة 7: 486 و 487، والشرح الكبير 7: 480، والمحلى 9: 526، و 10: 116، وبداية المجتهد 2: 33، والبحر الزخار 4: 32، وأحكام القرآن للجصاص 2: 121، والجامع لأحكام القرآن 5: 113.
(1) الام 7: 157، والوجيز 2: 11، والمجموع 16: 229، والسراج الوهاج: 374، ومغني المحتاج 3: 178، والوجيز 2: 11، وبدائع الصنائع 2: 260، وفتح الباري 9: 157، والمغني لابن قدامة 7: 487، وبداية المجتهد 2: 33، والبحر الزخار 4: 32، والشرح الكبير 7: 480.
(3) أشار المصنف قدس سره الى جملة من الاخبار في التهذيب والاستبصار يستفاد من مفهومها التحريم.
إلا أنه عقب في ذيل تلك الأخبار بقوله: ان الوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهة دون الحظر.
انظر التهذيب 7: 280 حديث 1187 و 1188، والاستبصار 3: 162 حديث 590 و 592.
(4) المجموع 16 / 229، وتبين الحقائق 2 / 106.
(5) المبسوط 4 / 208، وبدائع الصنائع 2: 260، والهداية 2 / 367، وشرح فتح القدير 2: 367، والفتاوى الهندية 1 / 274، وفتاوى قاضيخان 1 / 362، والمغنى لابن قدامة 7: 487، والشرح الكبير 7: 481، والمجموع 16: 221 و 230، والمحلى 9: 526، وبداية المجتهد 2: 33 والام 7: 155، والبحر الزخار 4: 32، وأحكام القرآن للجصاص 2: 121، والجامع لأحكام القرآن 5: 113.
(6) الام 7: 155، والمجموع 16: 221 و 230، وكفاية الأخيار 2: 27، والمغنى لابن قدامة 7: 487، =