الخلاف-ج4-ص307
وهو المروي عن علي – عليه السلام – وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وربيعة،ومالك، والشافعي، وأبي ثور (1).
وقد روي: أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطء المباح، وهو الأكثر في الروايات (2)، وهو الذي ذكرناه في ” النهاية ” (3)، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (4).
وقال أبو حنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنا بها في تحريم النكاح – قال – ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته.
ولو قبل رجل زوجة ابنه (5) بشهوة انفسخ نكاحها (6).
دليلنا: على الأول الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير (7).
وأيضا قوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (8) وقوله: ” وأحل
(1) الام 7: 155، والمجموع 16: 221، والمحلى 9: 533، والمغني لابن قدامة 7: 482، والشرح الكبير 7: 477، والنتف 1: 256، وعمدة القاري 20: 102، وفتح الباري 9: 157، والمبسوط 4: 204، وبداية المجتهد 2: 34، والميزان الكبرى 2: 113.
(2) الكافي 5: 416 حديث 5 و 8، والتهذيب 7: 326 حديث 1352 و 1353 و 1357 و 1360، والاستبصار 3: 165 حديث 603 و 611 و 612.
(3) النهاية: 452.
(4) المبسوط 4: 204، وعمدة القاري 20: 102، وشرح فتح القدير 2: 365، والفتاوى الهندية 1: 274، والهداية 2: 365، وبدائع الصنائع 2: 260، وفتح الباري 9: 157، والنتف 1: 255، وبداية المجتهد 2: 34، والمغني لابن قدامة 7: 482، والمجموع 16: 221، والشرح الكبير 7: 477، والميزان الكبرى 2: 113، وتبيين الحقائق 2: 106.
(5) في بعض النسخ ” أبيه “.
(6) الام 7: 155، والهداية 2: 366 – 267، واللباب 2: 187، والفتاوى الهندية 1: 274 و 275 و 276 وفتاوى قاضيخان 1: 361، وفتح الباري 9: 257، وشرح فتح القدير 2: 366 و 367، والمحلى 9: 533، وبداية المجتهد 2: 33، والمجموع 16: 221.
(7) التهذيب 7: 326 حديث 1343 و 7: 328 حديث 13500 و 1351، والاستبصار 3: 165 حديث 600 و 602،.
(8) النساء: 3.