الخلاف-ج4-ص305
نسائنا منهن.
وأيضا قالوا: نحن نخصص ذلك بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من نكح امرأة، ثم ماتت قبل الدخول بها، لم تحل له أمها ” (1).
وهذا نص.
مسألة 76: إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد، سواء كانت في حجره أو لم تكن.
وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال داود: إن كانت في حجره حرمت عليه، وان لم تكن في حجره لم تحرم عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأما قوله تعالى: ” وربائبكم اللاتي في حجوركم ” (4) فليس ذلك شرطا في التحريم، وإنما وصفهن بذلك، لأن في الغالب أنها تكون في حجره.
مسألد 77: إذا ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها، صح نكاحها، وحرم عليه وطء الأولى.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5).
(1) رواه النووي في المجموع 16: 218 بلفظ: ” من نكح إمرأة ثم طلقها قبل الدخول بها حرمت عليه امها ولم تحرم عليه ابنتها “.
(2) الام 5، 149، والوجيز 2: 11، وبدائع الصنائع 2: 259، والمحلى 9: 529، والمغني لابن قدامة 7: 473، وبداية المجتهد 2: 33، واللباب 2: 185، والمبسوط 4: 200، وعمدة القاري 20: 100 و 104، وفتح الباري 9: 158، والجامع لأحكام القرآن 2: 129 و 5: 112، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 378، وأسهل المدارك 2: 80، والمجموع 16: 218، ورحمة الامة 2: 35 و 36، والميزان الكبرى 2: 113، والفتاوى الهندية 1: 274، والبحر الزخار 4: 32.
(3) المحلى 9: 527 و 529، وبداية المجتهد 2: 33، والجامع 16: 218، ورحمة الامة 2: 35 و 36، والميزان الكبرى 2: 113، والبحر الزخار 4: 32.
(4) النساء: 23.
(5) مختصر المزني: 169، والوجيز 2: 11، والسراج الوهاج: 374، ومغني المحتاج 3: 181، والمجموع =