پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص303

وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الاختين بملك اليمين؟ فقال: احلتهما آية، وحرمتهما آية اخرى، والتحريم مقدم (1).

وعن عثمان أنه قال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية اخرى، والتحريم أولى (2).

وروي مثل ذلك عن علي – عليه السلام، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وعائشة (3)، ولا مخالف لهم.

مسألة 75:

إذا تزوج بامرأة، حرمت عليه أمها،

وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها.

وبه قال في الصحابة: عبد الله بن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله الانصاري، وبه قال جميع الفقهاء (4).

إلا أن للشافعي فيه قولان (5).

ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: ” لا تحرم الأم بالعقد، وإنما تحرم بالدخول، كالربيبة.

سواء طلقها أو مات عنها ” (6) وبه قال ابن الزبير، وعطاء (7).


(1) أحكام القرآن للجصاص 22: 130، والجامع لأحكام القرآن 5: 117، والمغني لابن قدامة 7: 493، والشرح الكبير 7: 490.

(2) المحلى 9: 522، وأحكام القرآن للجصاص 2: 131، والجامع لأحكام القرآن 5: 117، وبدائعالصنائع 2: 264.

(3) المحلى 9: 522، وأحكام القرآن للجصاص 2: 130، والجامع لأحكام القرآن 5: 117، والمغني لابن قدامة 7: 493، والشرح الكبير 7: 490.

(4) المبسوط 4: 199، وأحكام القرآن للجصاص 2: 127، وعمدة القاري 20: 100، وبدائع الصنائع 2: 258، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 376، وبداية المجتهد 2: 33، والمغني لابن قدامة 7: 472، والمجموع 16: 217، والشرح الكبير 7: 474، والجامع لأحكام القرآن 5: 106.

(5) الام 5: 24، ومختصر المزني: 168 و 169، والمبسوط 4: 199، والوجيز 2: 11، وكفاية الأخيار 2، 35 و 36، والمجموع 16: 217، والمغني لابن قدامة 7: 472، والشرح الكبير 7: 474، وأسهل المدارك 2: 8.

(6) حكاه ابن الاثير في جامع الاصول 12: 145 عن رزين.

(7) أحكام القرآن للجصاص 1: 127، والمحلى 9: 528، وعمدة القاري 20: 100، والمجموع 16: 217، =