پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص301

وقال تعالى: ” وأحل لكم ما وراء ذلكم ” (1) ولم يفصل.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” الحرام لا يحرم الحلال ” (2) وعليه إجماع الصحابة (3).

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس (4)، ولا مخالف لهم.

مسألة 72: لا عدة على الزانية، ويجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، و (5) يستبرئها بحيضة إستحبابا.

وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي (6).

وقال ربيعة، ومالك والثوري، وأحمد، واسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا (7).

وقال ابن شبرمة، وأبو يوسف، وزفر: إن كانت حاملا فعليها العدة، وإن كانت حائلا فلا عدة عليها (8).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وإيجاب العدة عليها يحتاج إلى دليل.

وأيضا: قوله تعالى: ” واحل لكم ما وراء ذلكم ” (9) وقال: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (10) ولم يفصل.

(1) و (9) النساء: 24.

(2) سنن ابن ماجه 1: 649 حديث 2015، والسنن الكبرى 7: 169، والتهذيب 7: 471 حديث 1889، وسنن الدارقطني 3، 268 حديث 88 – 90، ومجمع الزوائد 4: 268.

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 113.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 113، والمحلى 9: 533.

(5) في النسخة الحجرية: أو.

(6) النتف 1: 262، وشرح فتح القدير 2: 381، وشرح العناية 2: 381، والهداية 2: 381، ورحمة الامة 2: 36، والمجموع 16: 242، والمغني لابن قدامة 7: 515، والشرح الكبير 7: 503.

(7) المغني لابن قدامة 7: 515، والشرح الكبير 7: 502، والمجموع 16: 242، وشرح فتح القدير 2: 381، والهداية 2: 381، وشرح العناية 2: 381، ورحمة الامة 2: 36.

(10) النساء: 3.