پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص299

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والآخر: لا يجب نفقته ولا إعفافه (1).

دليلنا: على وجوب النفقة: إجماع الفرقة.

وأما وجوب الأعفاف: فلا دلالة عليه، والاصل براءة الذمة.

مسألة 69: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة إبنه.

وقال الشافعي: لا يجوز (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ” (3) ولم يفصل.

مسألة 70: إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد، والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الحسن البصري: تبين منه، وروي ذلك عن علي عليه السلام (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا: الأصل بقاء العقد، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الولد للفراش وللعاهر

(1) مختصر المزني: 234، وكفاية الأخبار 2: 87، والوجيز 2: 22، والسراج الوهاج: 384 و 385 و 471 و 472، ومغني المحتاج 3: 211 – 213 و 447، والمجموع 18: 309، و 310 و 312، والميزان الكبرى 2: 112 و 139.

(2) الوجيز 2: 22، والمجموع 16: 238، ومغني المحتاج 3: 213، والسراج الوهاج: 385.

(3) النساء: 25.

(4) المغني لابن قدامة 7: 518، والشرح الكبير 7: 505، والمجموع 16: 223، ورحمة الأمة 2: 36.

(5) روى ذلك ابن قدامة في المغني 7: 518، والشرح الكبير 7: 505، وابن رشد في بداية المجتهد 2: 40، وكذلك روي في المجموع 16: 223، ورحمة الامة 2: 36، وأحكام القرآن للجصاص 3: 265.

(6) التهذيب 7: 331 حديث 1362.