پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص296

وعبده.

وذلك على عمومه، وعليه إجماع الصحابة، أنه لا يجوز أن يعقد على أكثر من حرتين.

مسألة 64: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، إذا رضيت العمة والخالة بذلك.

وعند جميع الفقهاء أنه لا يجوز ذلك (1) – أعني: الجمع بينهما، ولا تأثير لرضاهما -.

وذهبت الخوارج: إلى أن ذلك جائز على كل حال (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات: ” واحل لكم ما وراء ذلكم ” (3) ولم يفرق.

وقوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ” (4) ولم يفصل.

مسألة 65: إذا أبان زوجته بخلع، أو مباراة، أو فسخ، جاز له أن يتزوج بأختها، وعمتها، وخالتها قبل أن تخرج من العدة.

وبه قال زيد بن ثابت، والزهري، ومالك، والشافعي (5).

(1) الام 5: 5، والمجموع 16: 225 و 226، والسراج الوهاج: 374، ومغني المحتاج 3: 180، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6: 132، وبداية المجتهد 2: 41، والمحلى9: 524، والمغني لابن قدامة 7: 478، وأحكام القرآن للجصاص 2: 134، وفتح الباري 9: 161، وكفاية الأخبار 2: 36، والشرح الكبير 7: 485، ورحمة الامة 2: 37، والميزان الكبرى 2: 13، وسبل السلام 3: 998، ونيل الأوطار 6: 286 و 287.

(2) أحكام القرآن للجصاص 2: 134 و 135، والمغني لابن قدامة 7: 478، والشرح الكبير 7: 485، والمجموع 16: 225، وفتح الباري 9: 161، وسبل السلام 3: 998، ونيل الأوطار 6: 286 و 287.

(2) أحكام القرآن للجصاص 2: 134 و 135، والمغني لابن قدامة 7: 478، والشرح الكبير 7: 485، والمجموع 16: 225، وفتح الباري 9: 161، وسبل السلام 3: 998، ونيل الأوطار 6: 287، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 132.

(3) النساء: 24.

(4) النساء: 3.

(5) المجموع 16: 227، والسراج الوهاج: 374، ومغني المحتاج 3: 182، والمبسوط 4: 202، وأحكام القرآن للجصاص 2: 132، والهداية 2: 380، والمغني لابن قدامة 7: 441، والشرح الكبير 7: 499.